التعويض عن الضرر المعنوي
في أحد القضايا التي أثيرت في الاعلام قيام أحد الأشخاص بالإساءة لأحد الوجهاء ورغم أن ما قام به لم يلحق به أي خسائر مادية الا انه لحقه اذى نفسي مما وقع، فيثور سؤال هل له تعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي لحق به؟؟
ولكي نجيب عن هذا السؤال يلزم ان نبسط الحديث بتعريف الضرر المعنوي، وبيان الشروط الواجب توافرها للقول بوقوع الضرر المعنوي.. وأخيرا كيفية استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي.
وعليه نبدأ أولا من محاولة تعريف الضرر المعنوي وماذا يقصد به
الضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاث مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها). وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية).
وأوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بو ساق بأنه: (كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره).
إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.
ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.
(فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾
(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾

